علي أصغر مرواريد

323

الينابيع الفقهية

أو قال : ما أدري أهو صادق أم كاذب ، حل دمه . ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر عزر ، فإن أفطر ثلاثة أيام سئل هل عليه صومه ؟ فإن أنعم غلظ عليه العقوبة ، فإن ارتدع وإلا قتل وإن أنكر وجوب الصوم ولم يتب قتل . وإن جامع زوجته في نهار شهر رمضان فإن طاوعته لزم مع الكفارة كل واحد منهما خمسة وعشرون سوطا ، فإن أكرهها وجب عليه جلد خمسين . فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه انسان أو حيوان أو يتلف بسببه شئ : من حفر بئرا ووقع فيها انسان أو حيوان لم يخل من ستة أوجه : إما حفر في ملكه ، أو في ملك غيره ، أو في موات غير ملك للتملك بالإحياء ، أو للانتفاع به ، أو في طريق ضيق ، أو واسع . فالأول إذا دخل ملكه بغير إذنه ووقع فيها لم يضمن ، وإن دخل باذنه وأعلمه مكانها إن كانت مغطاة وحذره أو كانت غير مغطاة وهو يبصرها فكذلك إلا إذا كان الداخل أعمى ، وإن لم يعلمه مكانها ولم يبصرها ووقع فيه ضمن . وإن حفر في ملك غيره وكان مواتا باذنه لم يضمنها ، وإن حفر بغير إذنه وأبرأه المالك فكذلك ، وإن لم يبرئه ضمن . وإن حفر في غير ملك للتملك ولم يتركها لم يضمن ، فإن تركها ولم يبصرها المارة ضمن . وإن حفرها للانتفاع كالبدوي إذا نزل بموضع وحفر به بئرا لم يضمن . وإن حفر في طريق ضيق ضمن . وإن حفر في طريق واسع بغير إذن الإمام ولم يبصرها المارة ضمن على كل حال ، وإن اضطره إليها أحد ضمن المضطر دون الحافر . وإن وضع حجرا أو نصب سكينا في الطريق ضمن ما تلف به . وإن بنى بناء مستويا فمال إلى ملك غيره فسقط دفعة لم يضمن ، وإن بناه